الشيخ فاضل اللنكراني
182
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ] الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ، ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا كان قادرا على المراعاة ، بل أو عاجزا على الأحوط . وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل ؛ بأن كان ظانّا بالطلوع أو شاكّا فيه على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة ، بل عدمه مع الشكّ بعدها لا يخلو من قوّة أيضا . كما أنّه لو راعى وتيقّن البقاء فأكل ، ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه . هذا في صوم شهر رمضان . وأمّا غيره من أقسام الصوم - حتّى الواجب المعيّن - فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا ؛ حتّى مع المراعاة وتيقّن بقاء الليل ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 78 - 80 . ( 2 ) الكافي 4 : 96 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 269 ح 812 ، الاستبصار 2 : 116 ح 379 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1 .